يعقد المجلس البلدي اجتماعاته العادية والاستثنائية وفق المادة 58 من الميثاق الجماعي .
الفصل الخامس عشر :
يتم تحضير واعداد جدول الاعمال من طرف الرئيس بتعاون مع اعضاء المكتب ، كما يجوز للمستشارين بصفة فردية او جماعية تقديم طلب كتابي قصد ادراج كل مسالة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول اعمال الدورات ، ويتعين ان يكون رفض ادراج كل مسالة مقترحة معللا ، وان يبلغ الى الاطراف المعنية ، كما يرفع رفض ادراج كل مسالة مقترحة من لدن المستشارين الى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة ، و يدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة .
الفصل السادس عشر :
لايمكن للمجلس ان يتداول بكيفية صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائه المزاولين مهامهم ، ويقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة ، وكل انسحاب للاعضاء اثناء الجلسة لاي سبب من الاسباب لا يؤثر على مشروعية النصاب .
الفصل السابع عشر :
تعقد اجتماعات المجلس المتعلقة بدوراته العادية والاستثنائية مبدئيا بقاعة الاجتماعات ببلدية تافراوت ماعدا اذا قرر الاعضاء غير ذلك ، وفي جميع الحالات ينص على ذلك بمحضر الجلسة.
الفصل الثامن عشر :
تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية في حدود المقاعد المتوفة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم ، الا انه يجوز للمجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس او ثلاثة اعضاء عقد اجتماع سري ، كما يمكن للمجلس ان يجتمع تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الادارية المحلية المختصة او ممثلها اذا اعتبرت ان اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام او يخل بالهدوء الذي ينبغي ان يسود المناقشات .
في حالة اقرار جلسة سرية ، يامر الرئيس باخلاء القاعة من الجمهور قبل متابعة اشغال الجلسة .
الفصل التاسع عشر:
كل جلسة افتتحت من طرف الرئيس بكيفية صحيحة لايمكن رفعها ، الا بعد استنفاد جدول الاعمال ، او عند عدم استنفاده باتفاق مع الاعضاء الحاضرين .
الفصل العشرون :
يمكن تمديد الدورة العادية بقرار من الوالي (او العامل ) بطلب من الرئيس .
لا يمكن ان يتجاوز هذا التمديد سبعة (7) ايام متتالية من ايام العمل ، ويتم التمديد عند الاقتضاء مرة واحدة فقط عن كل دورة .
لا يمكن ان تتجاوز الدورة الاستثنائية سبعة (7) ايام من ايام العمل ، الا انها غير قابلة للتمديد .
الفصل الواحد والعشرون :
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها .
الفصل الثاني والعشرون :
تطبق مقتضيات المادة 65 في حالة امتناع الكاتب عن التوقيع على المقررات .
الفصل الثالث والعشرون :
تعلق ملخص المقررات بمقر الجماعة في ظرف 8 ايام ، ومن حق كل ناخب بالجماعة ان يطلب الاطلاع على المقررات وياخد على نفقته نسخة كاملة او جزئية منها .
الفصل الرابع والعشرون :
لايجوز للرئيس طرد أي عضو من اعضاء المجلس الجماعي من الجلسة ، غير انه يمكن للمجلس ان يقرر دون مناقشة باغلبية الاعضاء الحاضرين ، طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولايلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للمجلس ، وذلك بعد انذاره بدون جدوى من قبل الرئيس .